1139 - هل يسجد المأموم للسهو مع إمامه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المسألة الثانية إذا كان سجود الإمام قبل السلام وجب عليه اتباعه ولا أشكال فيه بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما جعل الإمام يعتم به وأنت إلى الآن مأموم لأن الإمام لم يسلم وإن كان السجود بعد السلام فالمذهب أنك تسجد معه لكن بدون أن تسلم ثم تقوم فتقل ثم هل لازمك السجود في آخر الصلاة؟ فيه خلاف بعضهم يقول من وجهه وجه الأول أنه يسجد والثاني لا يسجد والذي رجحنا في هذه المسألة أنه لا يسجد مع الإمام ثم إذا فرغ من صلاته فإن كان قد أدرك سهوى الإمام سجد لأن صلاته ارتبطت في صلاة الإمام وقد حصل فيها السهوة وهو مع إمامه وإن لا فلا سجود عليه هذا هو خلاسة بخصصة