1138 - هل يسجد المأموم للسهو إذا سها في صلاته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم هذا الفصل خلاصته أن المأموم ليس عليه السجنسان يعني أنه يتحمله الإمام كما يتحمل الإمام التشهد الأول فيما إذا قام عنه ناسيا أو فيما إذا دخل الإمام للإنسان معه في الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية من الرباعية يستدعى التشهد الأول ويازمها نتشهد الفركة الأولى تبعاً لإمامه