1129 - هل سجود السهو قبل السلام أو بعده؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المسألة الثانية هل سجود السهو قبل السلام أو بعده قال بعض العلماء إن هذا مما اختلفت فيه السنة فيفعل هذا مرة وهذا مرة يعني يسجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام وإن اكتصر على ما قبل
السلام دائما أو على ما بعده دائما فلا حرج والقول الثاني أنه قبل السلام مطلقة والقول الثالث بعد السلام مطلقة وذكر المؤلف رحمه الله أنه يقول محله كله قبل السلام إلا في ثلاث مساعد
الأولى إذا سلم عن نقص سواء كان النقص ركعة أو أقل مثال النقص عن ركعة سلم في الثالثة من الظهر محمد الله مثال النقص عن أقل قام من السجدة الأولى في الركعة الأخيرة وتشهد وسلم النقص هنا
ركعة وأقل أقل أقل لأنه لم يترك إلا السجود وأجل السجود فيسجد بعد السلام إذا كان عن زيادة إذا سلم عن نقص والسلام عن نقص هو في الحقيقة زيادة لأن النسان زاد سلاما في غير محله الثانية
إذا بنى على غالب ظنه فيسجد بعد السلام لحديث بمسعود حديث بمسعود إذا شك أحدكم في صلاة فلت حرق الصواب ثم يبني عليه ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم وهذا فيما إذا شك مع الترجيح فإنه يسجد بعد
السلام يبني على الراجع ويسجد بعد السلام الثالث إذا نسج السجود قبل السلام سجد بعده وهذا واضح والصحيح في هذه المسألة أن سجود السهو إما عن زيادة وإما عن نقص فإن كان عن زيادة فبعد
السلام لحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هرير في قصة الثلجين فإن رسول صلى الله عليه وسلم سجد بعده بعد السلام فيهما ولألا تجتمع زيادتان في الصلاح الزيادة التي سه فيها وسجود السهو
وإن كان عن نقص ولا يتصور هذا إلا في نقص الواجب انتبه لهذه النقطة إن كان عن نقص وهذا لا يتصور إلا في ترك الواجب لماذا؟
لأنه إذا نقص ركنا صار كمن ترك فلابد أن يأتي به وبما بعده فإذا أتى به ومما بعده فصار فيه زيادة إذن النقص نجل الإختصار لا أمر لكم النقص لا يكون إلا في ترك الواجب مثل ترك التشاهد
الأول ترك التسبيح في الركوع والسجود ترك التكبير غير تكبيرة الأحرام هذا يكون متى؟
قبل السلام فإذا نسته أتى به بعد السلام الحال الثانية الذي يكون قبل السلام إذا شك مع التساوب إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل وإذا شك هل سجد مرتين أو مرة
بنى على الأقل أيضاً وسجد متى؟
سجد قبل السلام لماذا؟
من أجل أن لا يخرج من الصلاة إلا وقد جبرها التلاقل من الصلاة إلا وقد جبرها هذا يكون قبل السلام وكذلك أيضاً يكون قبل السلام في ترك الواجب ويكون بعد السلام في الزيادة وفي الشك إذا
ترجح عنده الأمران فانحصل الآن في مسألتين قبل السلام ومسألتين بعد السلام هذا هو القول الراجح طيب