1120 - مسألة الشك في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

المسألة الثانية مسألة الشك والشك ذكر المؤلف رحمه الله أن فيه ثلاثة روايات الأولى يبني على اليقين بكل حال والثانية يبني على الظن والثالثة يفرق بين الإمام وغيره فالإمام يبني على الظن أو على غالب ظنه والمفرد يبني على اليقين قال المؤلف أن هذا ظاهر المذهب ولكن المذهب عند المتأخذين أنه يبني على اليقين مطلقا والصواب أن يقال يؤخذ بما دلة عليه السنة فإذا كان عنده ظن غالب أخذ به وإن تساوى عنده الأمران بنى على اليقين وهو ظاهر من لفظ الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليكم عليهم وكلمة فليتحرى تدل على أن عنده ظنا لأن من ليس عنده ظن فإنه لا يتحرى فإذا كان عنده ظن غالب عمل به سواء في الزيادة أو في النقص وإن لم يكن عنده ظن عمل في اليقين وهو الأقل مثال الأول شك رجل هل هذه الركعة هي الثالثة أو الثانية وغلب على ظنها أنها الثالثة فماذا يسمع؟ يجعلها الثالثة وآتي في الرابع فقط لم يغلب على ظنها أنها الثالثة يجعلها الثانية هذا هو الذي جلت عليه جل عليه حديث ربي سعيد وحديث مسعود بقي بحث آخر في الموضوع متى يسجد في السلام؟ هل هو قبل الصلاة؟ قبل السلام أو بعده؟ نقول أما في الحال الأولى أي في حال بنائه على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام وأما في الثانية فيسجد قبل السلام الثانية ما هي؟ إذا تردد بدون غلبة ظنه وهذا أيضا يدل عليه الحديثات حديث مسعود اسمه يقول فليتم عليه ثم يسجد سجدتين ومعلوم أنه لا يتم الإثمام عليه إلا إذا سلم وللبخاري بعد التسليم وهو صريح يعني يسجد بعد السلام أما الثانية حديث ربي سعيد فإنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فصار الآن لنا في هذه المسألة نظر الشك أولا هل يبني على اليقين مطلقا أما أم على غالبة ظنه مطلقا أم يفرق بين الإمام وغيره في المسألة عن الإمام أحمد ثلاث روايات والصحيح في هذه المسألة هل نقول إذا كان لديه غالبة ظن بنى على غالب ظنه سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد الإمام والمنفرد واضح المأموم كيف يبني على غالب ظنه يشك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية وإذا شك هذا الشك معناه أنه تردد هل صلى ثلاثا أم أربعا أو يدخل مع الإمام والإمام راكب ثم يرفع رأسه الإمام وقصر من الله لمن حميده والعادري هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبله فنقول إن كان عند الشاك غلبة ظن فليبني على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام كما دل عليه حديث من حديث من حديث من حديث مسعوب ما يعرفه الله قليئه بين أيدينا سبحان الله وإذا كان ليس عنده غلبة ظن بنى على اليقين ويسجد قبل السلام كما دل عليه حديث أبي سعيد ولا فرق بين الإمام والمؤمون والمؤمون لأن التفصيل أو التفريق بين حالة غلبة الظن أو الشك والتردد ظاهر في الحديثين فإن قال قائل ما الحكمة في أنه إذا غلب على ظنه يكون السجود بعد السلام وإذا كان شاب كان بدون غلبة ظن يكون قبل السلام كن الحكمة ظاهر لأنه إذا بنى على غالب ظنه فقد اتقى الله من استطاع والعبادة في حقه تاما فلا ينبغي أن يدخل في الصلاة سجودا زاعدا فلهذا صار السجود بعد السلام أما إذا تردد بدون ترجيح فإن هذا الشك ينقص الصلاة وهو سيبنى على اليقين وإذا بنى على اليقين فقد احتاط وإذا كان ينقص الصلاة كان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن تنتهي صلاته كما لو تركت الشهود الأول ناسيا فإنه يسجد متى قبل السلام جبرا للصلاة قبل انتهائها فالحكمة في هذا واضح ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم فإن كان صلى خمسا في مسأة الشف بدون ترجيح شفعنا صلاته وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان ينبنى على هذا التعليل ما لو تيقل أنه مصيب فيما فعل هل عليه السجود أو لا يعني بنى على اليقين وتبين له قبل أن يسلم أنه مصيب فيما فعل فهل يزمه السجود فأهمهم المهم مثال ذلك شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أو أربعا بدون ترجيح ماذا نقول له اجعلها اجعلها ثلاثا جعلها ثلاثا ولما جلس للتشهد الأخير تبين له أنه لم يزج في الصلاة وأن فعله صوا فهل عليه السجود أو لا ننظر الحديث إن كان صلى خمسا شفعنا صلاة وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان فبعض العلماء قال لا يسدد إذا تبين أنه مصيب فيما فعله فإنه لا يسدد لأن سجود السهو جبر للنقص وقد تبين أن لا نقص وهذا هو المذهب هذا هو المذهب أنه إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فلا سجود عليه والقول الثاني عليه السجود ووجهه أنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فكان لابد من جبر هذا النقص لأنه حينما أتى بالثالثة مثلا فهو شعب وكذلك إذا قدرنا أنه لم يزد وأنه ترجع عنده وأنه كاملة نقول هذا التردد الذي حصل يجبر للسجود السهو ولكنه يكون للسجود بعد السهو والاحتياط أن يسجد وإن ترك لم نقل إنه آثم لأن الدليل ليس ظاهر فيه نعم