1117 - هل يوجد قياس في العبادات؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لما روى عبد الله بن مالك بن محينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن
يسلم متفق عليه ثم سلم قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وكسنا عليه سائر الواجبات وإن ذكر التشهد قبل أن تسلم فثبت بهذا بالخبر فثبت هذا بالخبر ومحقق وكسنا عليه سائر
الواجبات وإن ذكر التشهد قبل أن تسلم هذا المسألة دائما يقولون لا قياس في العبادات وأحيانا يقيسون وهذا يوجب الإشكال فنقول أولا هذه القاعدة ليست منطردة وثانيا أن مرادهم بالقياس
الممنوع في العبادات أن تقيس عبادة أصلا على عبادة أخرى وأما قياس واجب في عبادة أو صفة في عبادة أو ما أشبع ذلك فإن الفقهة يستعملونها كثيرا فمثلا قالوا تجب التسمية في التأمم عن الحدث
الأصغر كما يتجب التسمية في القياس وقالوا تجب التسمية عند الغسل كما يتجب عند الوضوء قياسا أيضا وهذا الكثير ومن هذه المسألة هذه المسألة لم ترج لترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أو
تسميعا إنما هو بترك التجاود الأول فقاس عليه بقية الواجبات وهو قياس جلي ما في إشكال لأن الحكم واحد كل الواجبات إذا تركها سنعمدين فتح الصلاة فإذا تركها سهوا فينبغي أن يقاس ما لم ير
به النص على ما ورد به النص ونقول إذا تركه سهوا واجب عليه السجود السهو نعم