1111 - أحوال النقص في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
القسم الثاني النقص وهو ثلاثة أنواع أحدها ترك رقم كركوع أو سجود فإن كان عمداً أبطل الصلاة وإن كان سهواً فله أربعة أحوال أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل صواب التعبيل هنا الفصيح أنه
قال إحداها لأنه كما قلنا أولاً حال مذكر لفظاً مؤنث معنا لا لا لا الفقه رحمه الله اتسهلوا في هذا الشيء والنسخة كلها عندكم والنسخة كلها أحد واللي صحة اتسهل الله خير إحداها لم يذكره
حتى سلم وطال الفصل فتفصل الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل الثاني ذكره قريباً من التسليم يعني وما يصنع يعيد الصلاة من أولها نعم الثاني ذكره قريباً من التسليم فإن يأتي فإنه الثاني
ذكره قريباً من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة الثالث ذكر المتروك الثالث ذكر المتروكة قبل شروعه في قراءة
الركعة الأخرى فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل فإن عندي فذكر فأداء طرف الصف والكافرة في أول الصف فذكر جلس للفصل ثم سجد
ثم قام وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يترك ولو جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويستد
لسه فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى فضبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل
الأخرى مكانها ويتم صلاته ويستد قبل السلام بعد بعد نعم صحح ماذا عندهم كلكم قبل نسخة واحد نعم نسخة واحد كلها نسخة واحد أنا عندي نسخة مخالفة هل شغول كلها نسخة واحد لا لا لا شغول قبل
لكن هذه نسخة مخالفة لا محقفة هل شاندي قبل ولا بعد قبل قبل قبل السلام على كلها القاعدة التي قصلناها من قبل يقتدى أن يكون بعد السلام لأن هذا في زيادة وهي عندي بعد السلام حطها نسخة
وإن ترك ركنين من ركعتين طيب نعم السابقة السابقة كيف الفلس طيب كلما ذكر المالف رحمه الله في هذه المسألة فهو صحيح إلا الحال الرابعة إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة الأخرى فالصواب
أنه يرجع ما لم يصل إلى المتروك في الركعة الثانية فإن وصل إلى المتروك في الركعة الثانية قامت الثانية ثم قام الأولى التي ترك منها هذا واضح ففي المثال اللي ذكر لو قام من السجدة الأولى
في الركعة الثانية لو قام حتى شرعة القراءة فعلى كلام المؤلف تكون هذه الركعة الثالثة هي الثانية وعلى القول الذي احسرناه نقول يرجع يرجع ويجلس الفصل جلسة الفصل وهي جلسة بين السجدين
ويسجد ثم يجلس يتشهد ثم يكمل صلاةه ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن يسجل السجدة الثانية فعله في غير محله فإذا فعله في غير محله وذكر وجب عليها أن يرجع ولا يستمر في الزيادة ولا يمكن أن نبطل
الركعة التي ترك من هذه السجدة لأنه لا وجه لإبطالها وعلى كلام المؤلف نبطلها وتكون الركعة الثانية بدلاً عنها فعلى رأينا نقول حتى لو ركع ولم يذكر أنه لست يستجود إلا بعد أن قال سمع
الله لمن حمده نقول له ارجع فاجلس للفصل ثم اسجد ثم استمر