1109 - الأكل والشرب في صلاة الفريضة والنافلة هل يبطلها؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
النوع الثالث الأكل والشرب متى أتا بهما في الفريضة عمداً بطلت لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلهما اليسير والأولى أولى وعنه لا يبطلهما اليسير وعنه لا يبطلها
اليسير والأولى أولى لأنما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطرة الصلاة لأنه عمل كثير وإن قلف كذلك لأنه من غير جنس الصلاة فسوي بين عمله وسهوه كالمشي
وعنه لا يبطل لا تبطل رحمك الله وعنه لا تبطل لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمل فعفي عنه في السهو كالسلام فعلى هذا يسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمله وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة
ومن ترك فيه ما يذوب كالسكر طيب إذن الأكل والشرب ذكر المؤلف رحمه الله أنهما مبطلان مبطلان إلى الصلاة وهذا صحيح أولا لأنهما يحتاجان إلى عمل كثير في الغالب وثانيا أنهما ينافئان الصلاة
تماما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة في حضرة طعام ولو كان الأكل لا يبطل الصلاة لقلنا إيش صل وكل صل وأنت تأكل فلما قال لا صلاة في حضرة طعام علم أن الأكل يبطل
الصلاة وهو أضح لكن اليسير من الأكل مثل الإنسان معه حمصة وهو يصلي فأكلها أو فنجال شاهي مثلا بقي نصفه وخافي أبرد عليه قبل سلم وشربه نعم هل يبطلها عنه أو لا يقول يقول لا لا وعنه لا
يبطلها اليسير أي لا يبطل النافلة وأما الفريضة فيبطلها اليسير والكثير وفصل بعضهم مفرقا بين الأكل والشرب فقال الأكل مبطل للصلاة فرضها ونفلها كثيره وقليله وأما الشرب فيسيره لا يبطل
النفل ويبطل الفرض وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة وفرقوا بينهما لأنه روي عن زبير من عوام أو عبد الله من زبير أنه كان يشرب في النافلة وبأن النافلة أخف حكما من الفريضة وبأن
النافلة قد تطول فيحتاج أنسان إلى الشرب اليسير فيها ولسيما في أيام الصيف والذي يظهر أنه لا فرض بين الصلاتين الفريضة والنافلة لأنما أبطل الفريضة أبطل النافلة إذ أن الأصلة تساويهما في
الأحكام ولكن قد يقال إن الشيء اليسير الذي لا ينافي الصلاة لا يبطلها إذا كان سهوا لأنه عمل اليسير ولم يخرج الصلاة عن هيئتها وحقيقتها ووقع سهوا فعلى هذا القول يفرق بين اليسير والكثير
والسهم والعنب