1105 - زيادة أفعال في الصلاة من غير جنسها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

النوع الثاني زيارة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا المشي واضح والحك واضح والتروح أنه يجلس مرة على رجل ومرة على يقف مرة على رجل ومرة على رجل أخرى وإن قل لم يطلها لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة ولا فرق بين العمد والسهو فيه لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشفع له سجود لذلك وليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا لكن هذا النوع من الأفعال إذا دعت الضرورة إليه صار حلق مباحي لا يبطل الصلاة بقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومن المعلومة أن الرجال إذا كانوا هاربين من عدوهم سوف تكثر حركاته وكذلك لو صارعه سبع وفي الصلاة واحتاج إلى عمل كثير أو هاجمته حية واحتاج إلى عمل كثير فإنه لا تبطل صلاته في هذه الحال لأن هذه ضرورة تبيح محرم