1101 - حالات من قام عن التشهد الأول سهوا في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن من قام عن التشهد الأول فله حالات الحال الأولى أن لا يستتم قائما فيلزمه الرجوع وفي هذا الحال هل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه نقول إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود فإنه لا سجود
عليه وإن قام قياما يخرج به عن حد القعود وضبطه بعضهم بأن تفارق أليتاه عقبين فإنه يلزمه سجود السهو لأنه زاد في الصراع هذا متى إذا كان لم يستتم قائما وقيل إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل
أن يستتم قائما لأن النهوض ليس رخلا مقصودا بنفسه فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة الحال الثانية أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة ففي هذه الحال اختلف العلماء أو يكره المذهب أنه يكره
ولا يحرم وعليه فلو رجع لم تبطو صلاته والقول الثاني أنه يحرم وعليه فلو رجع لبطلت صلاته هذا متى؟
إذا استتم ولم يشرع الحال الثالثة أن يشرع في القراءة بعد أن يستتم قائما ففي هذه الحال لا يرجع فإن رجع بطلت صلاته كيف؟
نصحة كيف؟
رجع بعد شروعه رواه لإمام أحمد فإن رجع بعد شروعه في القراءة عندكم قبل؟
لا لا بعد بعد شروعه نعم الراجع أنه إذا استتم قائما لا يرجع ورجع عمدا وهو عالم للتحريم الرجوع فطل الصلاته وإلا ما لم تبطو