1100 - نسي الإمام التشهد الأول وذكره قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة...؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه في تركه وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله لكن هذا نادي هذا لا يمكن أن يقع إلا لقوم سبقوه يعني لما أراد يقوم عن التشهد الأول وإذا قاموا هم وشرعوا في القراءة قبل أن يستتم قائما هذا بعيد وهم إذا تعمدوا ذلك وسبقوا هذا السبق بطل الصلاة لأنه فعلوا محرما يتعلق بالعبادة لكن إن وقعت عن جهل وصاروا سبقوه وكان الإمام مثلا ثقيل لا يقوم إلا بطل ثم شرعوا في القراءة فهو إذا لم يكن انتصب قائما يجب عليه الرجوع والحاصل أن من قام عن التشهد الأول فله حالات الحال الأولى أن لا يستتم قائما يستتم قائما يلزمه الرجوع وفي هذا الحال حل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه نقول إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود حد القعود فإنه لا سجود عليه وإن قام قياما يخرج به عن حد القعود وضبطه بعضهم بأن تفارق أليتاه عقبين فإنه يلزمه سجود السهو لأنه زاد في الصراع هذا متى إذا كان لم يستتم قائما وقيل إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائما لأن النهوض ليس رخلا مقصودا بنفسه فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة فلا سجد عليه الحال الثاني أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يحرم الرجوع أو يكره المذهب أنه يكره ولا يحرم وعليه فلأورجع لم تبطو صلاته والقول الثاني أنه يحرم وعليه فلأورجع لبطلت صلاته هذا متى إذا استتم ولم يشرع الحال الثالثة أن يشرع في القراءة بعد أن يستتم قائما ففي هذه الحال لا يرجع فإن رجع بطلت صلاته نسخة رجع بعد شروعه عندنا بعد شروعه رجع بعد شروعه رواه الإمام أحمد فإن رجع بعد شروعه في القراءة عندكم قبل؟ لا لا بعد بعد شروعه نعم الراجع أنه إذا استتم قائما لا يرجع وأن رجع عمدا وهو عالم للتحريم الرجوع بطل الصلاته وإلا فلم تبطو النوم الثاني زيادة من غير دنس الصلاة كالمشيء هناك أيضا هذه الفائدة العظيمة إذا سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع فإلا من يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه يعني كلم مؤلف يدل على أنه لا يقومون لأنه ترك واجبا فلا يتركونه معه فيتشهدون الأنفسهم ويتابعونه وفي هذه الحال في الغالب أنه سيتم الفاتحة قبل أن يقوم فيقومون فإن قلنا بأن الفاتحة ليست واجبة على المأموم ركعوا معه وإن لم يقعوا الفاتحة وإذا قلنا بمجوبها لزمهم قراءتها ثم يستمرون في متابعتها الصواب الفاتحة ركع وأنهم إذا قاموا في هذه الحال يلزمهم إتمام الفاتحة لكن يستعون فيها وكذلك يستعون في الركوع ليدلك الإمام في السجود