1071 - متى يتعذر بناء آخر الصلاة على أولها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حيث نعتبرها المسألة الرابعة والفانسة الرابعة متى يتعذر بناء آخر الصلاة على أولها نقول يتعذر إذا طال الفصل وسبق الثاني إذا انتقض وضوه لأنه إذا انتقض وضوه فسد الصلاة حتى وإلا مسلم وحينئذ لا يمكن بناء بعضها على بعض الثالثة إذا دخل في صلاة أخرى فإنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها لحيلولة الصلاة الأخرى وهذه فيها قولا فمن علم من يقول إن شرع في صلاة مفروضة كما لو جمع بين الصلتين الظهر والعصر ثم سهى هذا السهوى في صلاة الظهر وشرع في صلاة العصر فإنه لا بد من استناف الصلاة وإن شرع في نافلة قطعها قطع النافلة وأكمل الصلاة التي سلم قبل اعتمامها