1068 - إذا أتى المصلي بذكر مشروع في غير موضعه هل يسجد للسهو؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن يأتي بذكر مشروع في غير موضعه مشروع في الصرار لكن يأتي به في غير موضعه وضرب له المؤلف أمثلة كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس القراءة في الركوع والسجود على القول الراجح محرمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أما إني نهيت أن أقرأ القرآن ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد لأن القراءة محلها القيام كذلك أيضا الجلوس فينا التشهد في القيام لأن محل الجلوس الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأن محل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني الأخير ونحوه وهذا لا يبتل الصلاة ولو تعمدها هذه الزيادة لا تبتل الصلاة ولو تعمدها وذلك لأنها قول مشروع في الصلاة في الجملة لكن أتابه بغير محلها وهذه مخالفة لا توجب بطال الصلاة اللهم إلا على قول من يقول إن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام فهذه يتوجه أن يقال بأن من تعمد ذلك بطل الصلاة لأنه فعل شيئا محرما في الصلاة لكن إذا فعله سهوا فهل يشرع له السجود أو لا؟ في ذلك روايتان كما قال المؤلاء رواية أنه يسن السجود بعموم بعموم الأدلة الدار له على سجود السهم لكل سهم سجد ثام وإذا نسى أحدكم فليست سجدتين وما أشبه ذلك والقول الثاني لا يسن سجد السهم وذلك لأنه لا يبطل عمده الصلاة فكان كالحركة اليسيرة في الصلاة ولكن هذا التعليل فيه نظر لأن قياسه على الحركة اليسيرة في الصلاة غير صحيح إذ أن هذا الذي زاده زاده على أنه مشروع فأما الحركة في الصلاة اليسيرة فإن فعلها لم يفعلها على أنها مشروعة فالصحيح أن هذا القسم يسن له سجود السهم ولكنه لا يجب طيب إذن الزيادة القولية في غير محلها لا تبطل الصلاة إذا تعمدها ويسن السجود إذا فعلها سهوة طيب