1053 - هل يُسلم ويُكبّر عند الرفع من سجود التلاوة وهل يُسجد للسهو فيه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويُسلِّمُ إذا رفع تسليمةً واحدة، لأنها صلاةٌ ذاتُ إحرام، فأشبه صلاة الجنازة فأشبهت صلاة الجنازة، وعنه لا سلام له لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقِر إلى تشهُّد،
ولا يسجُد فيه لسهوٍ لأنه لا رُقُوع فيه أشبه صلاة الجنازة، ولا يفتقِر إلى قيام، لأنه لا قراءة فيه، ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة إذن الصحيح أنه لا يُكبِّر إذا رفع ولا يُسلِّم،
لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنى على التوقيف، وقوله رحمه الله لا يتسل فيه لسهوٍ صحيح لأنه لو سجل السهو، لكان الجابر أكثر من الأصل، الأصل سجود واحد، والجابر
سجوداً وقوله لأنه لا رُقُوع فيها أيضاً، يمكنه على البه، أشبه صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لو سهى فيها لم يسجد لأنه لا سجود فيها أصلاً، فلا يكون السجود لها جابراً