1051 - هل يرفع يده عند التكبير لسجود التلاوة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر ويشترط له ما يشترط للنافلة ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة الآن دخلت معه الحمد لله وصلت إلى أمس نعم ويشترط له ما يشترط للنافلة ويكبر
للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ويرفع يديه في غير الصلاة من يخرجه؟
نعم ويرفع يديه في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح وإن كان في صلاة ففيها روايتان ويكبر للرفع منه والصحيح أنه لا يرفع لا في الصلاة ولا خرج الصلاة لعموم يقول ابن عمر رضي الله عنهما
وكان لا يفعل ذلك في السجود فهذا عام وإن كان قرينا في الحال تدل على أن مراد لا يفعل ذلك في السجود يعني سجود الصلاة لكن لا يفعل ذلك في السجود لا بأس