1037 - هل تجوز صلاة التطوع جالساً؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويدوز التطوع جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة رواه مسلم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأنه يستحب تطويله وتكثيره فسومح في ترك القيام تكثيرا له ويستحب أن
يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس ويثمي رجليه حال السجود لأن حال الركوع كحال القيام وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس وين صلى على غير هذه الهيئة جاز
وإذا بلغ الركوع فإن شاء الآن إذا صلى قاعدا يتربع في حال القيام وفي حال الركوع لأن حال الركوع كحال القيام وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس لكن لا شك أن القياس
ما قاله مؤلف أولا