1029 - التطوع المُطلق - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القسم الثالث: التطوُّعُ المُطلَق، وهو مشروعٌ في الليل والنهار، وتطوُّعُ الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاةُ الليل، وهو حديثٌ حسن، والنصفُ الأخيرُ أفضل، قال عمر بن عبسة: "قلتُ يا رسول الله أيُّ الليلِ أسمع؟ قال جوهُ الليلِ الأخير، رواهُ أبو داوود، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الصلاة إلى الله صلاةُ داوود، كان ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثُلُثَه وينامُ سُدُسَه متفقٌ عليه، ويُستحبُّ للمُتهجِّد أن يفتتِح صلاتَه بركعتين خفيفتين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدُكم من الليلِ فليفتَح صلاتَه بركعتين خفيفتين، رواهُ مسلم، ويُستحبُّ. وثبتَ هذا أيضاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفتتِح الصلاةِ بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين، والحكمة في ذلك هو أن الشيطان إذا نامَ الإنسان عقد على قافيته ثلاثة عقدة، فإذا قامَ وذكرَ الله أن حلَّة عقدة، وإذا توضَّى أن حلَّة الثانية، وإذا صلى أن حلَّة الثالثة، قال العلماء: "فينبغي أن تكون هذه خفيفة لأجل أسرع في حل هذه العقد، فتكون هذه السنة تبهتَ بالقول وبالفعل. " بالفعل.