992 - ما حكم صلاة الوتر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

النوع الثاني، الوتر وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أحب أن يُوتِر بخمسٍ فليفعل ومن أحب أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعل ومن أحب أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعل رواه أبو داود وحكي عن أبي بكرٍ أنه واجبٌ لذلك والصحيح أنه ليس بواجب لأنه يُصلى على الراحلة من غير ضرورة ولا يدوز ذلك في واجب هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تر وقد اختلف العلماء في مجوبه على ثلاثة أقوال القول الأول الوجوب مطلق والثاني عدم الوجوب مطلق والثالث الوجوب لمن كان له ولد من الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم خاطب أهل القرآن فقال يا أهل القرآن أوتروا وهذا اختيار الشيخ لسام بن تهمي رحمه الله قال وهو بعض قول من يجبه مطلقا والأظهر أنه لا يجب مطلقا ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس قال لا إلا أن تتطور ويدل لذلك أيضا ما ذكره النولف رحمه الله أنه يصلى على الراحلة بدون ضرورة ولو كان واجبا لم يصلى على الراحلة إلا لضرورة ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوثر على راحلته وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فإذا أخذنا في عموم المكتوبة ولم نقل إن أل للعهد الذهني صار دليلا واضحا على أنه ليس من المكتوبات نعم ألك لحال القول الراجح أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا على غيرها لكنه سنة مؤكدة نعم