978 - القنوت في صلاة الفرض هل هو سُنَّة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل ترمن مسألة الأولى القنوط في صلاة الفرق هل هو سنة أو لا؟ الصحيح أنه ليس بسنة إلا لسبب لكن مع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لو ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه وهذا من فقه الإمام رحمه الله لأن عدم متابعته شق للكلمة وكلما كان شق الكلمة بكلمة المسلمين أكبر كان أعظم ولهذا كان الخروج على الإمام أعظم بكثير من مخالفة إمام الصلاة وإمام الصلاة إمام الصغرى فالإمام الصلاة مطاع هل يقول لناس إركعوا إذا ركعت قل لك قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله الرسول فهو إمام مقتدابه فلا ينبغي أن يشق العصى فيخالف ولهذا كان إذا قام عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المؤموم أن يتابعه وإذا دخل الإمام في الرقعة الثانية إذا دخل مع الإمام في الرقعة الثانية وجب عليها أن يجلس مع أنها في حقه هي الرقعة الأولى كل هذا متابعة للإمام ولعدم مخالفته والاختلاف عليه إذا كان كذلك فإنه يوجد في صلاة التراويح بعض الأئمة يرون استحباب الدعاء عند ختم القرآن فإذا أتم الإنسان إذا أتم الإنسان بمن يرى هذا الرقعة فهل يخرج ويقول هذه بدعة وكل بدعة ضلالة لا يتابع ويؤمن لأن المسألة مسألة اجتهاد فيتابع ويؤمن وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على بال وهي عدم المخالفة كلما أمكن التأليف تأليف القلوب فهو أحسن حتى إنه من أكبر مقاصد الشرع في وجوب صلاة الجماعة في المساجد هو تأليف القلوب والاجتماع للطاعة نعم لو فعل شيء محرما شيء أخر يعني لو كان لا أطمئن في صلاته الإمام فأنا لا أتابعه طيب