965 - حكم انصراف المأموم قبل الإمام - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المسألة الرابعة أن المؤلف رحمه الله قال لا يثب المقمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال إذا أطال الاستقبال القبلة جالسا فللمقموم أن ينصر وإلا فإنه يكره له أن ينصر قبل انصراف إمامه
والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدريق والأولى أن يكون الأمر بالعكس وقال لأن لا يذكر أسهبا فيستق ثم قال وقد قال النبي فذكر التعليل قبل الدليل والأولى أن يكون بالعكس ثم هذا
التعليل الذي ذكر خاره مسلم لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه فالأولى التعويل على الدليل هذا هو الأولى نعم