961 - ما يكره للإمام في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ ويُكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مُستقبل القبلة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام فواه مماجه فإن أحب قامت وإن شاء أن حرف عن قبلته لما روى سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه رواه مسلم وينصرف حيث
شاء رواه البخاري ومسلم يجعله نسخة خأ هذا رواه البخاري نعم تراجعه أن شاء الله رواه البخاري ومسلم وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول عن يمينه أو شماله نعم صحيح وينصرف حيث شاء عن
يمينه أو شماله لقول ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما أكثر ما ينصرف عن يساره متفق عليه فإن
كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل ها؟
فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل ورجال فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة رضي الله عنها إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى أن ذلك لكي يبعد من
ينصرف فنرى أن ذلك نرى أحسن يعني نظل قال الزهري فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ولا يثب المأمومون قبل انصراف
الإمام لألا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في
إطالة الجلوس مستقبلاً القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل كما رأيتم هي عدة مسائل المسألة الأولى إطالة الإمام الجلوس مكانه مستقبل القبلة فإن هذا
مقروح أول الحديث الذي ذكره المؤلف عن عايش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا نقدار وما يقول الله عنه السلام ومنك السلام وثانياً لأنه يحبس المأمومين فإن النبي صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا تسبقون بالانصراف وإذا بقي مطيلاً للجلوس منستقبل القبلة أحرج الناس لأن الذي يريد أن يمتزل النهي لا تسبقون بالانصراف سوف يجد حرجاً إذا تأخر الإمام
المسألة الثانية أنه إذا انحرف عن القبلة هل ينحرف جهة اليمين أو جهة اليسار نقول ينحرف من هاهنا ومن هاهنا أحياناً من جهة اليمين وأحياناً من جهة اليسار لأن النبي صلى الله عليه وعلى
عليه وسلم كان ينحرف من هاهنا ومن هاهنا ولسه لازم أن تنحرف دائماً من جهة اليمين وإذا انحرف هل يجعل المأمومين على يمينه أو على يساره أو يستقبلهم نقول يستقبلهم لكن هل يبدأ الانحراف من
اليمين أو يبدأ من الشماء المسألة الثالثة أنه إذا جتمع رجال والنساء فإن الأفضل أن يتأخر الرجال قليلاً عن الخروج وأن تبادر النساء فيخرج وذلك من أجل أن لا يختلر الرجال بالنساء وهذا من
حج النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المسألة الرابعة أن المؤلف رحمه الله قال لا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال إذا أطال الاستقبال القبلة جالساً فللمأموم أن ينصر وإلا
فإنه يكره له أن ينصر قبل انصراف إمامه والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدليل والأولى أن يكون الأمر بالعكس وقال لألا يذكر سهواً فيستود ثم قال وقد قال النبي فذكر التعليل قبل
الدليل والأولى أن يكون بالعكس ثم هذا التعليل الذي ذكر خاله مسلم لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه فالأولى التعويل على الدليل هذا هو الأولى نعم