942 - صفة جلوس التشهّد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإذا فرغ جلس فتشهد وهم الرقم الثاني عشر والثالث عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك رواه أبو داود وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل هذا على أنه فرض ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول أبي حميد في وصفه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض لأن في بعض حديث أبي حميد جلس على أليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه رواهما أبو داود وأيهما فعل جاز ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان الصواب الحديث هذا جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه هكذا رواة المسلم وهي أولى لأن قوله تحت فخذه وساقه ليس الأمانة فإن إذا كانت تحت الساق صارت تحت الفخذ ولا حاجة للنص عليه فصواب الرواية ما في صحيح المسلم بين فخذه وساقه وساقه