926 - حكم جلسة الإقعاء بين السجدتين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لكن معروف في الإقاءة اللي ذكر من عباس أنه ينصب قدمين ويجلس على عقبين لا أنه يفرش القدمين ويجلس على عقبين وهذا الصفة أيضا مع كونها مكروهة هي شاقة على الإنسان لو فرجت لجليك وقعت على
عقبين ففيهم شقة فاليراجع مسلم نعم من يراجع طيل الشرف لكن صورته هي الشيخة صلى الله عليه وسلم صورة أن يفرش هكذا يفرش اليمنى واليسرى على الأرض ثم يجلس على العقبين لكن معروف من عباس
المسلم أنه ينصب القدمين رفع منصبات هكذا مثل ما يسوي الأخوة للمسلم مناطير هذا يقول المسؤول ابن عباس أنها سنة نبيك والإمام أحمد يرى أنه مكروه وفي رواية أنه ليقول لا أعيب على من فعله
ولكنه لا يفعله والظاهر لي ما ذهب إليه بعض العلمان من أن ابن عباس كان على الصفة الأولى وأنه نسخ ولكنه لم يألم بالناس كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا ركع يطبق بين يديه
ويضرعهما بين ركبتين وكان إذا قام معه أثنان جعل أحدهما اليمين والثاني على يساره وكل هذين الفعلين منسوه لكن ابن مسعود لم يعلم بهذا النس فلا يبعد الله أعلم أن ابن عباس صلى الله عليه
وسلم بنى على صفة سابعة لأن جميع الذين وصبوا جلوس النبي صلى الله عليه وعلى ره وسلم بين السيتين يقولون أنه يبلش اليسرى وينصب أن يمنى نعم