915 - حكم السجود على حائل - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وهذا مسألة الصحيحة أنه يُكرَى أن يرى الإنسان شيئًا دون جبهته مما هم اتصلٌ به كتوبة ومشلحة قطرة وأما إذا كانوا مفصلًا فلا بأس لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه ساجد
على الخمرة وقد قال العلماء بهذا الصدد إن الساجد على حائل أو إن السجود على حائل ينقسم إلى ثالث تقسام القسم الأول أن يسجد على حائلٍ من أعضاء السجود مثل أن يضع يديه هكذا ويبع جبحته
على يديه فهذا لا يجزئ الثاني أن يسجد على حائلٍ متصلٍ به كثوبة ومشلحه وغترته فهذا يُكرَى إلا إذا كان هناك حاجة كشدة الرمضة بحديث أنس أو أن تكون الأرض فيها شوك متعب أو فيها حصن صغيرة
تتعبو الجبهة وليطمئن فلا بأس الثالث أن يكون الحائل منفصلاً عنه وليس من أعضاء السجود منفصلاً عنه مثل أن يضع غطرته ويستجد عليها أو من ديلاً ويستجد عليه فلا بأس إلا أنهم قالوا لا يخصص
الجبهة وحدها بشيءٍ ساتع لأنه إذا فعد ذلك أشبه الرافضة الذين لا يستجون إلا على شيءٍ من الأرض والله أعلم نعم