901 - ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم يركع وهو الركن الرابع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها رواه البخاري وفي هذه التكبيرات روايتان إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكرٍ واجب كالقيام والثانية لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته ولا يجوج تأخير البيان عن وقت الحاجة والصواب الأول الصواب أن هذه التكبيرات واجبة وأنه لا يجوز إسقاطها لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا كبر الإمام فكبره ولأنه كان يكبر في كل خفض ورفض ولأن ذلك هو الفاصل بين الركنين فالصواب أنه واجب وأما قوله رحمه الله وكذلك قال غيره إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته فجوابه أنه قال ولم يعلم التشهد أيضاً والتشهد ركن من أركان الصلاة تشهد الأخير والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء به فقط أو ما أساء فيه فقط ولو أننا لا نقول بشيء واجب في الصلاة إلا ما دلنا علي حديث المسي لقلنا أيضاً الفاتحة لا تجب لقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن فالصواب أن هذه التكبيرات الانتقال واجبة