896 - الجهر في الركعتين الأوليين من الصبح والمغرب والعشاء - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير إمام لأنه لا يقصد إسماع غيره وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر هذه مسائل أول إن فاتته صلاة الليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صلاة النهار عجماء والصحيح أنه يجهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وصلاها قال فصنع كما يصنع كل يوم وهذا يشمل الجهر بها ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسلها فليصلها إذا ذكر وهذا كما أنه يراد به ذات الصلاة فيراد به أيضاً حيئة الصلاة وكيفيتها وصفتها فالصواب أنه حسب المقضية إن قضى صلاة الليل في النهار جهر وإن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر وانظر إلى كل المؤلف قال وإن فاتته صلاة النهار فقضاها ليلاً لم يجهر وهذا غريب يعني إن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر وكان مقتضى له أن يكون الثاني في العكس يعني أنه إذا كان إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر لأنه قضى صلاة سر نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر لأنه قضى صلاة جهر قال وإن فاتته صلاة نهار وإن فاتته ليلاً فقضاها ليلاً في جماعة جهر وإن فاتته صلاة النهار فقضاها في نهار لم يجهر نعم