882 - التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ آمِينَ يَجْهَرُ بِهَا فِي مَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجُرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قال آمين يرفع بها صوته رواه أبو داود ويؤمن المأمومون على تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجه رواه الشافعي في مسنده فإن نسيه الإمام جهر به إذن يكون إذا أمن الإمام فأمنوا معناه إذا شرع إذا شرع وقد فهم بعض الناس وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين وهذا غفلة عما ثبت في صفح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وعلى هذا فيتعين أن يكون المعنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين ولهذا قال المؤلف يؤمنون معه مع الإمام قال يؤمن المأمون مع تأمينه