841 - ما حكم من نوى أن يوتر بخمس مثلا ثم اقتصر فأوتر بركعة واحدة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ما يصل للستة أو سبعة سبعة أو تسعة يعني بيوتر كذلك يوتر بتسعة أو سبعة ستة خمسة مثلا وبنيتين يصلي سبعة فأدنى الفجر فأوتر بواحدة يعني التسعة على الخمسة ما في بأس