840 - ما حكم تغيير النيّة أثناء الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا نوا في صلاة الظهر ثم قلبها عصراً فسدتا جميعاً لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام وإن قلبها نفلاً لعذر مثل أن يحرم بها منفرداً فتحضر جماعة فيجعلها نفلاً
ليصلي فرضه في الجماعة صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر لا ينبغي أن يقال يحتمل أن لا يصح
لأنه لا يجوز أن يخرج من الفرض إلا بعذر وهذا الرجل خرج من الفرض إلى النفل وهذا المسأل تحتاج إلى وضع ضابط نقول إذا انتقل من معين إلى معين لم يصح لاثنان ومن معين إلى مطلق يدخل في ضمنه
المعين فإنه يصح ومن معين ومن مطلق إلى معين لا يصح واضح نعم طيب انتقل من الظهر إلى العصر لا يصح لا الظهر ولا العصر أما الظهر فلأنه أبطلها وأما العصر فلأنه لم ينوها من من أولها انتقل
من نفل من مطلق إلى الوتر لا يصح لأنه من مطلق إلى معين إذا إنسان يتهجد في الليل يصلي لصلاة مطلق فجعلها وطرا لقول لا يصح لأنه من مطلق إلى معين طيب انتقل من صلاة الظهر إلى نفل مطلق
يصح لأن صلاة الظهر تشتمل على نيتين في الواقع نية الصلاة وكونها ظهرا أبطل كونها ظهرا فبقيت نية الصلاة طيب انتقل من صلاة الظهر إلى راتبة الظهر لا تصح لأنه من معين إلى معين فالظهر
أبطلها والراتبة لابد أن تكون من أولها راتبة ولا يمكن تكون صلاة أولها مطلق وآخرها راتبة لا يمكن نعم