839 - إذا نوى المُصلي قطع الصلاة ثم تردد وأكملها فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته وإن والخروج من الصلاة بطلت لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها وإن تردد في قطعها فعلى وجهين أحدهما تبطل لما ذكرنا
والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك وهذا هو الصحيح صحيح أنه يستمر في صلاته لو تردد هل يقطع صلاته أم لا يعني مثلا شرع في الصلاة ثم ذكر حاجة فتردد هل يقطع
صلاته ليدرك حاجته أو لا ثم قال أنضي فعلى القول بأن التردد يبطل النية يلزمه استناف الصلاة إذا قلنا بأن التردد في النية يبطل النية يعني يجعلها نية فاسدة وأما إذا قلنا بالقول الثاني
أن التردد فيها لا يبطلها لأنه دخل بنية متيقنة وطرأ التردد عليها من غير ترجيع ومثل ذلك لو نوى فعل محضور ولم يفعلها مثل أن تنحبس الريح وهو يصلي فيقول سأطلق الريح ومعلم إذا طلق الريح
أن صلاته تبطل ثم يستمر يتصبر ويستمر فإن صلاته لا تبطل لأنه نوى فعل محضور ولم يفعله نعم