837 - هل يلزم تعيين النيّة في الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة وفي وجوب ذلك وجهان وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة أنا عندي بالعكس ينوي الأداء
في الحاضرة والقضاء في الفائتة واللي عندي أحسن لأن الكلام على أداء قبل لكن ممكن تحضرون مين على الجملة الأولى وأميم على جملة الثانية شارة للتقديم والتأخير وفي وجوب ذلك وجهان أولاهما
لا يجب لأنه لا يختلف أولاهما أولاهما نعم وفي وجوب ذلك وجهان أولاهما لا يجب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالإجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء فإن كانت
سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها أيضا وإن كانت نافلة مطلقة أجزأت هنية الصلاة ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا ما سبق لنا أننا ذكرنا قولا لا ينزم بالتعيين يكفي أن تنوي فرض
الوقت فمثل إذا دخلت المسجد والناس يصلون ثم على نكسل الظهر أو أنها فرض الوقت مثلا فإنه يجزي وهذا القول ذكرنا أنه أصح وأنه هو الذي يستريح فيه الناس لأنه أحيانا يغيب عن ذهن الإنسان
تعيين الصلاة هل يظهر أو عصر لكن هو ما جاء إلا ليؤدي فرض هذا الوقت وإن كان في وقت الظهر فهي ظهر وإن كان في وقت العصر فهو عصر ولكن على كل هذا التعيين أفضل لكن أحيانا يغيب عن الإنسان