836 - هل يلزم أن تنوي أن الصلاة فرض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا وينوي القضاء قال ابن حامد يقول ابن حامد لابد أن تنوي أنها ظهر وأنها فرض لتتميز عن صلاة الصبي والصحيح أنه لا يشترض إذا نوى الظهر كفاء لأن الظهر معروف أنها تقع من البالغ فرضا ومن الصبي نفلا