828 - تعيين النيّة في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الآن المؤنف الشرط في الصلاة المعينة أن ينويها بعينها فلا يصح أن ينوي مطلقة الصلاة بل لابد أن ينويها بعينها إن كانت ظهراً ينويها ظهراً إن كانت عصراً ينويها عصراً فلا يجزي النية
المطلقة وقال ابن حامد يلزمه مع ذلك أيضاً أن ينوي الظهر وأنها فرض قال طيب الظهر ما تقع إلا فرضاً قال لا تقع إلا فرضاً بحق البالغ أما الصبي فتقع في حقه نفلاً فيقال يا ابن حامد غفر
الله لك الذي يصلي الآن بالغ غل غير بالغ نعم بالغ إذا نوى الظهر كيف تكون ظهر فرضاً يتعين بل لو نوى الظهر نفلاً وهو بالغ ما صح فقول ابن حامد رحمه الله قول ضعيف لا شك فيها القول
الثالث الذي أشارنا عليه قبل قول ابن شاقل نقله بالنصاف أنه ينوي فرض هذا الوقت وإن راب عن ذهنه أنها ظهرنا وعصر وهذا هو الذي نميل إليه وذلك لأن الإنسان قد يغيب عن باله التعين والله
أعلم