817 - حكم سجود التلاوة وقضاء السُنن في أوقات النهي - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وفيها أيضاً سجود التلاوة سجود التلاوة مختلف في كونه صلاة فإن قلنا إنه لسل صلاة فلا وجه للستثناء كما واختر شيخ رسامي بن تيمية رحمه الله قضاء السنن قضاء السنن هل هو من ذوات الأسباب
أو يمكن قضاءها في وقت آخر لأن وقتها فات الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث قيس عندكم قيس بن عمر بن عمر بالواو يراجع ألو بن عمر أو بن عمر فظاهر هذا الحديث أنها تصلى في وقت
النهي والحديث الثاني يدل على أنها تصلى بعد طلوع الشمس والصواب أنها جائز أن تصلى بعد صلاة الفجر وأن تصلى بعد طلوع الشمس والغالب أن يختار أن يختار عنها بعد صلاة الفجر لأن الإنسان إذا
أخرها له عنها ونسيها وهذا يقع كثيرا أما مسأة الوجر في الحديث الذي ذكره المؤلف طعيق أو يحمل على المراد إلى صلاة الصبح أي إلى وقت صلاة الصبح لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال إذا خشي أحد أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ولا يقضى الوتر بعد طلوع الفجر فلإذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا تقضه إلا بعد طلوع الشمس في الظحاء ولا تقضه
وطرا ولكن اقضه شفعا لحديث آيشة الذي صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجاء صل من النهار إنتي عشرة وكاة نعم