810 - هل يجوز أن تصلى الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء والثانية لا يجوز
لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت ولأن النهي في هذه الأوقات آكل لتخصيصهن
بالنهي في أحاديث ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها والصحيح أنها عامة بل الصحيح أن لدينا قاعدة وهي أن كل صلاة ذات سبب فهي جائزة
في وقت النهي أولاً لأن في بعض أحاديث النهي أنه نهى أن يتحرى ظلوع الشمس وغروبه وثانياً أن العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة الكفار وما كان له سبب فإنه لا تتأبت فيه
المشابهة لأن الصلاة تعزى إلى هذا السبب وتبعد فيها المشابهة ثالثاً أن هذه المسائل المعينة التي وردت أو وردت فعلها في أوقات النهي يقاس عليها ما كان مشابها لها من ذوات الأسباب وهذا
القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي واكتيار الشيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيم باز وهو الصحيح أن كل ذات سبب فإنها تصلى
في وقت النهي فتحية المسجد مثلاً لو دخلت قبل الغروب فصلها لا تجلس حتى تصل ركاتي الطواء يا الجماعة صلاة الاستخارة في أمر يفوت أما في أمر لا يفوت فلا تصلي لأنه يمكن أن تؤخر صلاة إلى
أن يزول وقت النهي