806 - هل تجوز ركعتا الطواف في أوقات النهي؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وركعة الطواف بعده هذا الثالث ركعة الطواف بعده أي بعد الطواف نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه
الشافعي والأثرم وإعادة بس هذه ركعة الطواف أيضا تجوز في أوقات النهر في أي وقت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة وعندنا
أي ساعة شاء من ليل أو نهار أي بالتأنيث لأن ساعة مؤنث والمؤنث يؤتفي بالتأعينان صف وجه الدلالة أنه قال أي ساعة ولكنه نوزع في هذا الاستدلال وقيل إن هذا من باب أنهي عن المنع لسبب
الولاية فيأتي المنع الشرعي ينظر فيه أفهمتم؟
يعني يقول أنتم أنتم ولاة البيت لا تمنع أحدا طاف به أو صلى أي ساعة وهذا باعتبار السلطة والولاية ثم هل يجوز أن يصلي أو لا يصلي هذا يرجع إلى إلى الشر ولا شك أن هذه منازعة قوية في هذا
الدليل وأنه لقائل أن يقول هذا ولكن الصحيح أن ركعتي الطواف تفعلان في وقت النهي لكن بناء على قاعدة مهمة نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر ما يذكره المؤلف من الاستثناءات حتى يتبين وجه
ذلك نعم