804 - هل يجوز أداء صلاة الفريضة في أوقات النهي؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سبق لنا أن الصواب أن النهي في أول النهار متعلق في فعل الصلاة ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل من الذي يفعل في أوقات النهي فذكر أن الذي يفعل الصلاة الفائتة أي وقت تذكر هذه الصلاة الفائتة أو تستيقظ فصل دنيله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة نسلها فليصلها إذا ذكرها هو الحجث الذي بعدها ثم قاء ثانيا يجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد عصر الصلاة على الجنازة وهذا من فائد التقسيم أوقات النهي إلى خمسة اقسام إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها صلاة الجنازة وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدره وعند قيامه حتى تزول وإذا تضيفت الغروب حتى تغرب هذه لا يجوز فيها صلاة الجنازة في الأوقات الطويلة يجوز صلاة الجنازة وعلّل المؤلف ذلك بأن هذه الأوقات طويلة يشق الانتظار انتظار زوال الوقت نعم