801 - هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها بهذا رواية عن أحمد رواية أن النهي متعلق بالوقت وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصلاة ولواية أخرى أن النهي متعلق بالصلاة صلاة الفجر وعلى هذا فلا ينهى عن النفل إلا بعد صلاة الفجر الدليل المالب رحمه الله قال إنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقاً بفعلها كالعصر فجعل النهي قياساً فجعل الحكم قياساً على صلاة العصر فإن النهي في صلاة العصر لا يدخل من وقت العصر إذا أدن العصر صلم شيء من النوافر وإنما يدخل النهي في العصر للصلاة الفجر سمعتم أن فيه قولين الذين قالوا بالجواز علل المؤنف قولهم بأنه قياساً على على العصر والصحيح أنه ليس ذلك من باب القياس فالثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح بهذا الأفضل وعلى هذا فيكون متعلقاً بفعل الصلاة لا بالقياس ولكن بالنص وهذا هو الصحيح أن الحكم متعلق بفعل الصلاة الصلاة الفجر أما الحديث الذي ذكره المؤلف