788 - يسقط استقبال القبلة عند العجز والخوف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويسكر استكباله ثلاثة مواضع أحدها عند العجل لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حالك لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام والثاني لو قال المؤلف بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
نعم لك أنا أسهل وأضمن النفس يضمن سنة أكثر نعم والثاني في شدة الخوف مثل حال فحام الحرب والهرب المباح من عدوب أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب فيجوز له ترق القبلة ويصلي
حيث أمكنه راجلا وراكبا لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستقبل القبلة وغير مستقبليها رواه البخاري
ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط فإن كان طالبا للعدو يخاف فوتا ففيه روايتان إحداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب لأن عبد الله بن أليس قال بعهني النبي صلى الله عليه وسلم إلى
سفيان بن خالد الهذلي لأقتلا فانطلقت أمشي فحضرت العصر وأنا أصلي أومئ إيماء إيماء إيماء نعم وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه رواه أبو داود وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم
ينكره قال الأوزاعي قال شرحبيل بن حسنة لا تصل الصبح إلا على ظهر فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به فخرج الأشتر في الكثنة ولأنها إحدى حالتي الخوف فأشبهت
حالة المطلوب والثانية لا يجوز لأنه آمن إذن هذا الموضوع الموضوع الأول عند العجل والثاني عند الخوف وعند الطلب فيه رواية كما سمعتم رواية أنه يجوز تركوا استقلال القبلة لأن الطالب
كالهاري وللحديث الذي ذكره ورواة أخرى أنه لا يجوز لأن الطالب غير خائف والله يقول إن خفتم فرجانا أو مكبانا والصحيح أنه ينظر للمصلحة إذا كان الطالب يريد أن يقضي على عدو يخشى منه على
المسلمين فإنه يحل له ترك استقبال القبلة وإن كان عدوه هاربا أما إذا كان لا يخشى ويمكن أن يصلي الإنسان هم يدركه بعد ذلك فإنه لا يجوز تركوا استقبال القبلة طيب إذا كان المريض في
المستشفى متجع على سرير ولا يتمكن من استقبال القبلة لا بنفسه ولا بالممرضين فهل يسقط عن استقبال القبلة؟
نعم يسقط عنه لأنه عاجل نعم وبهذا تليل على أن الوقت أهم شروط الصلاة بحيث يخل الإنسان بذات الصلاة من أجل المحافظة على الوقت نعم