768 - إذا اجتهد اثنان واختلفا فقلد العامي أحدهما مع أن الآخر أوثق عنده؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الصحيح أنه لا جزء الصحيح أن صلاته تبطل إذا اختلف عنده اثنان وأحدهم أوثق فتبع غير الأوثق وإن كان فيه احتمال أن يكون الصواب مع غير الأوثق في هذه القضية المعينة لكن أنه أصح