767 - إذا أخطأ المُصلي في تحديد القبلة فهل تلزمه الإعادة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلّى لم تصح صلاته وإن أصاب لأنه تالد لفرضه فأشبه ما لو أخطأ وإن أتى بفرضه فبال أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد لأن ذلك لا يكون إلا لتفريق وإن كان مسافراً
لم يعد لأنه أتى بما أمر به من غير تفريق ولم تلزمه الإعادة كما لو أصاب وإن بالله الخضر يقول وإن أتى بفرضه إذا أتى بفرضه ما فرضه فرضه أولاً أن يستدل بالنحريب وأشباهه أذا كان في
القرية ثانياً أن يجتهد ثالثاً أن يقلب إذا أتى بفرضه فبال أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد لأن ذلك لا يكون إلا لتفريق وصله أنه لا نعيد الصواب أنه إذا أتى بفرضه واجتهد وهو ممن يعرف الأدلة
وأخطأ فليه عاجز على بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فمثل إذا كان في الحضر وكان دخل بيتاً ينام فيه ولم يسأل صاحب البيت عن القبلة ولكنه يعرف دلائل القبلة فخرج إلى الصطف وراء
النجوم وباجتهاده تبين له أن القبلة إلى هذه الناحية فصل إلى هذه الناحية ثم تبين أنه أخطأ فعند المؤلف يعيد الصلاة لأن فرضه السؤال فرضه أن يسأل الاجتهاد ما يأتي إلا إذا عدم من يسأله
والصحيح أنه لا إعادة عليه لأن هذا مشقة وأحيانا أن يكون صاحب البيت يذهب ولا أدري والراح ولا يمكن أن أسأله والقاعدة العامة عندنا في هذا وغيره أن كل من اجتهب في أي عبادة كان فإنه قد
أدى الواجب عليه يقول فإن كان مسافراً لم يعد لأنه أتى بما وم ربه من غير التفريط فلم تتعجمه لآلة كما لو أصد نعم