760 - من الذي يلزمه استقبال عين الكعبة في الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وإن لم يعلمك الأعمى والغريب بمكة
أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة الثاني بسم الله الرحمن الرحيم هذا القصم الأول من يلزمه استقبال العين الكعبة والمعالف رحمه الله يقول هو من بمكة أو قريبا منها من
وراء حائل قريبا منها يعني من الكعبة من وراء حائل وفي هذا شيء من المشقة لأن من بمكة لا يمكنه مشاهدة الكعبة ومن بينه وبينها وراء حائل لا يمكنه أيضا مشاهدة الكعبة فالصواب أن من أمكانه
مشاهدة من شاهدة العين لزمه استقبال العين ومن لم يزمه وعلى هذا فالذين في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة العين أو لا يمكنه يمكنه اللهم إلا من كان بعيدا في المصابيح فهذا لا يمكنه إلا إذا
سجد الإمام وهو في الدور الأرضي يمكنه على أنه أحيانا لا يمكنه لأنه في أعمدة كثيرة تغطي والقاعدة التي تفهم في هذا الباب هي ما ذكره الله بقوله فاتقوا الله ما استطعته اتقوا الله ما
استطعته هذا هو الواجب فإذا كان باستطاعتك واجب عليك استقبال العين وإذا لم يكن باستطاعتك سواء كنت قريبا من الكعبة أو بعيدا فإنك لا تكلف نعم