756 - ما حكم كف الكم وكف الثوب في الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَيُكْرَهُ لَوْفُ الْكُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالِ قُمِرْضُواً أَسْتُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَرْضُمْ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثُوبًا مُتَّفَقُوا
عَلَيْهُ بَا أَكُفَّارِ ومرت يعني أمره الله ولكن كف الثوب المؤلف يقول كف الكم والحديث ولا أكف ثوباً وهناك فرق بين كف الثوب وكف الكم كف الثوب من الأسفل كف الثوب الكم في اليد ولا
سيما أكمام القميص لأن الحكم والله أعلم من النهي عن كف الثوب لأنه يحصر ما يسجد معه فإذا ألخى الثوب اتسع المكان وسجد على أكبر وقعة من الأرض والكم في القميص لا يسلي الأرض ولهذا نظر
بعض العلماء في كف الكم وقال إنه لا أدخل في الحديث هذه واحدة والذين قالوا يدخل قالوا عمون قوله لا أكف ثوباً ثم هل المكروه أن يكفه للصلاة أو أن يكفه مطلقاً مثل أن يكون قد عمل عملاً
قبل أن يصلي فرفع ثوبه من عجل هذا العمل أو كفه أو كف كمة في هذا قولان لعلماء وأظهرهما أن النهي عما إذا كان عند الصلاة أما ما فعله قبل أن يصلي ثم بقع كما يصنع العمال والحراث فإن هذا
لا بأس به وهو ظاهر من اللفظ أن أسجد على سبت أعظم ولا أكفه يعني عند السجود ولم يقل وأن لا يكون ثوب مكفوفاً أو شعاري مكفوفاً نعم الشعر ورد فيه نحن الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن يصلي الرجل وهو معقوس الشعر أو الرأس نعم