740 - هل يجوز لبس ما عليه صور الحيوان؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لفسه لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال ابن عقيل يقره وليس بمحرم لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب متفق عليه الحديث الأول من الرواه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة طيب وقوله لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب غريب أن يستدل بهذا على الكراهة وقد استثني من هذا الوعيد وكان على من استدل به أن يقول أنه لا كراهة في ذلك وهؤلاء الذين يأخذون بهذه الكلمة هم يقولون إن المراد يقول المراد بالصورة ما كان مجسم وأما ما لسه بمجسم وهو الرقم فإنه لا بأس به وقد أخذ بهذا بعض السلف وعلماء الخلف كما رأيتم فيقولون المراد بهذا ما ذكر المهم أن الصحيح أن يحمل قوله إلا رقما في ثوب على الأرقام غير مصورة في صورة الحيوان ويدل لهذا الحمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سترا قد صور فيه في بيت عائشة هتكه هتكه عليه صلى الله عليه وسلم يعني مزقه ولما رأى النمرقة وقف ولمدخل نمرقة مخدة أو سجادة وقف وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هؤلاء هذه الصور يعدبون يقال أحيو ما خلقته وهذا يدل على أن قوله إلا رقما في ثوب إن كانت الكلمة محفوظة فالمراد بها إيش نعم ما كان صورة لكنها يرسل تحيوان نعم