736 - حكم لبس الحرير إذا زاد عن النصف في الثوب - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داوود وإن زاد علم نصف حرم لأن الحكم للأغلب وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم ويباح لبس الحريض للقمل والحكة لأن أنسا رواء أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكو القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى ما عمل بهل لازم بهل حتى لو شكو والزبير بن العوام شكوى شكوى القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك وهل يباح لبسه هذا صحيح احتمال الاختصاص لا وجه له لأن الأصل عدم الخصوصية