733 - حكم لبس الثوب المغصوب والحرير والذهب - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويحرم لبسُ الثوب المغصوب لأنه لا يحلُّ مالُ مرءٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفسٍ منه فإن لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمالُ ثياب الحرير في لبسها واختراشها وكذلك المنسوجُ بالذهب والمموَّه به لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرُم لباسُ الحرير والذهب على دخور أمتي وأحلَّ لإناثهم قال الترمذي هذا حديثٌ صحيح وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها وإن صلى في عمامةٍ محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحلِّه لها ولا بأس بلُبس الرجال الخز لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه ومن لم يجد إلا ثوب حريرٍ صلى فيه ولا يعيد لأنه مباحٌ له في تلك الحال ويباح معلمٌ حرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون أربع أصابع لما دون فأمانو نعم إذا كان أربع أصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع حديثٌ صحيح وقال أبو بكر يباح وين رواه مسلم حديثٌ صحيحٌ رواه مسلم حديث الأول حديث أبو مسلم من يأخذه شرافي وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة الجيف وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباسٍ أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت قول أبو بكر يباح ولو مذهبا هذا هو الذي عليه عمل الناس الضوء فالمشالح الذي فيها زري مذهبة لكنها أقل من أربع عصابة فلا تكونوا حراما ومن يرى أن المذهب حرام مطلقا يقول هذه لا يجد لبسها بشرط أن يكون الذي فيها ذهب وأن مشرطنا ذلك لأن بعضها يكون لونه لون الذهب الذهب ولكنه ليس بذهب