730 - إذا عَدِمَت السترة عن المصلين وكان مع أحدهم ثوباً فكيف يصلون؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصلٌ إذا كان معهم ثوبٌ لأحدهم نزمته الصلاة فيه فإن آثر غيرهم وصلى عرياناً لم تصح لأنه قادرٌ على السترة فإذا صلى ومر علينا هذا ذكرنا أن الإثارة بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح فإذا صلى استحب أن يعيره لعفقته فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصف بدونه لأن لأن صلاتهم تصف بدونه نعم وإن أعاره لواحدٍ لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منةً فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحدٌ بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحدٌ والباقون عراه ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره جاز قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادرٌ على شرط الصلاة فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به صلس البول والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرر وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجزاً عن بعض الشروط