727 - إذا عَدِم المُصلي السترة هل يُصلّي عارياً؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن عدم بكل حال صلى عرياناً جالساً يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائماً ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض
شرط ويصلي العرات جماعة صفاً واحداً لأن لا يرى بعضهم عورات بعض ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم
فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال وإن وجد السترة بعد الصلاة الصحيح في ما ستقول أنه يصلي قائماً ولا يصلي جالساً وأنه يركع ويسجد وأكتريه كما
قال المعرفة رحمه الله لأن المحافظة على ثلاثة أركام ثم هو عاجز عن السترة في حال العجل يسقط عنه الوجوب وليس بعاجزاً عن القيام ولا عن الرقوع ولا عن السجود وقال في هذا إذا صلى قائماً
وركع وسجد أتى بثلاثة أركام وهو أولى من المحافظة على بعض شرط وأيضاً هو عاجز عن السترة وليس عاجزاً عن القيام والرقوع والسجود فيلزمه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجزاً عنه فالصواب لا شك
أنه يصلي قائماً ويركع ويسجد أما قوله إن المعرات يصلون صفاً واحداً فهذا متوجه إذا كانوا في إضاءة أو نهار أما إذا كانوا في ظلمة فالإمام يتقدمهم هذا هو الأفضل