726 - ما الأولى ستر القُبُل أو الدُبر عند الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن لم يجد إلا ما يسفر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإليتين وأيهما ستر أجزاءه القبل لا شك أن ستر أولى لأنه يستقبل بالقبلة ولا يرج عليه إلا في حال السجود يستتر القبل وينفرج الدبر لكن حتى عند الناس العامة القبل أفحش من الدبر فيكون هو أولى بالسطر ومع ذلك أقول مالك إذا ستر أحدهم أجزاء نعم