724 - ماذا يفعل المُصلي إذا عَدِمَ السترة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن عدم السُترة وأمكنه الاستتار بحشيشٍ برطه عليه أو ورق لزم لأنه ساترٌ للبشر أشبه الثياب وإن قطيناً لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد باريةً توذي جسمه ويدحل
القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماءً لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرًا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة هذه الأشياء يقول إذا انعدم السُترة وأمكنه الاستر
بحشيش رطب يربطوها عليه أو ورق لزمه لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طيناً لم نزم أن يضع طيناً على عورته وعلّ له المعلّف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تؤذي جسمه
البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر وإن وجد ماءً هذا الرابع إن وجد ماءً لم نزمه أن ينزل فيه لأستر عورته
ولو كان كدرًا لأنه لو قدرنا إن الماء يصل إلى سرة مثلاً وهو كدر ويستتر فيه لكن ما دعصنا عند السجون نعم إذا نرمس إن خنق نعم ما نقود يوم يشف فيه كلافة فيما شف والمعلّف عالي رحمه الله
لأنه ليس بسدفة ويمنعه أيضاً التمكّ من الصلاة