711 - ما هي عورة الأمة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَمَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِنَ الْأَمَةِ كَالرَّاسِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْرِجْلَيْنِ إِلَى الْرُّكْبَتَيْنِ لَيْسَ بِعَورَةٍ لأن عمر نهل أمت عن التقنُّع والتشبُّه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالبًا أشبه ما تحت السرَّة وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرَّة إلى الركبة عورة يريد عورة الأمة رواه الدار قطني ولأنه من لم يكن رأسه عورةً لم يكن صدره عورةً كالرجل والمدبَّرة والمعلَّق عطقها بصفةٍ كالقن ولأنه ما مثُّها في البيع وغيره وأمُّ الولد والمُعتقُ بعضُها كذلك لأن الرِقَّ باقٍ فيهما إلا أنه مستحبُّ لها التسكتُّر لما فيهما من شبه الأحرار وعنه أنها كالقُّرة لذلك إنهما؟ أصدقًا خُّرّةً إِنَّ عَنَّهُمَا؟ أمَ الولد والمحتقُّر بأقُّره وعنه أنهما كالقُّرة لذلك وعورة الخُّنثَ المُشكِلِ كَعُورةِ الرَّجُلِ لأنَّ الـ وعنه أنهما كالقُّرة لذلك لا لذلك للشبه للحصر